نموذج من فقرة "روح الإجتهاد" في النسخة الورقية من "المرجع كساندر"

اثبات عقد الاجارة غير الخطي
ما هي طرق اثبات عقد الاجارة غير الخطي؟
- اشغال غير مستند الى مسوغ شرعي. طلب المستأنف تسمية شهود لاثبات الاجارة وكذلك سماع اطراف الدعوى. ردّ الطلب، كون اثبات عقد الايجارة غير الخطي لا يكون الا باعتراف المدعى عليه بوجود هذا العقد او بحلفه اليمين. المادة 542 م.وع. الزام المستأنف بالاخلاء لعلة الاشغال من دون مسوغ شرعي بعد انتهاء التسامح. - مخالفة. اثارة الجهة المستأنفة اسباباً جدية وحرية بالقبول. وجوب اجراء المزيد من التحقيقات الجدية الملائمة لاعطاء كل ذي حق حقه لأن اثبات عقد الاجارة يكون بكافة طرق الاثبات وهذا ما اجمع عليه الاجتهاد الحديث.
(قرار رقم 539/2006، تاريخ 13/7/2006، محكمة استئناف لبنان الشمالي، الغرفة الخامسة، الرئيس المخالف ريما شبارو، المستشاران البير دوميط واماني حمدان، مجلد "المرجع كساندر"، 5-8، سنة 2006، الصفحة 1682)

الشروط غير الجوهرية للشك
هل يؤثر عدم ذكر اي من الشروط غير الجوهرية في الشك على تحقق جرم الشك دون مؤونة؟
- المدعى عليهما اقدما على سحب شكين لأمر المدعي من دون مؤونة وقد سلما اليه بملء ارادتهما. يكون فعلهما منطبقاً على نص المادة 666 عقوبات. لا يغيّر من هذه النتيجة كون الشكين موقعين على بياض اذ انه لا تأثير ابداً للذهول عن ذكر اي عنصر من عناصر الشك غير الجوهرية، كمحل الدفع ومحل الانشاء والتاريخ، في مقومات جرم سحب شك من دون مقابل لأن توافر العناصر الجوهرية في الشك، كالتوقيع، تعطيه ظواهر الشك ولأن جرم الشك من دون مؤونة تتحقق عناصره بمجرد توقيع الشك وثبوت انه من دون مؤونة.
(قرار رقم 80/2005، تاريخ 22/2/2005، تمييز جزائي، غرفة سابعة، الرئيس سعيد ميرزا، المستشاران فايز مطر ومنيف حنا، مجلد "المرجع كساندر"، 1-4، سنة 2005، الصفحة 355)

جواز تعيين قاضي الامور المستعجلة كمحكم
هل يجوز للفريقين في النزاع تعيين قاضي الامور المستعجلة كمحكم؟
- اتفاق بين فريقي النزاع بتعيين قاضي الامور المستعجلة حكماً. عدم الاخذ بهذا البند لأنه، في حال العمل به، فان ذلك سيؤدي الى تغيير الاختصاص الالزامي لقاضي الامور المستعجلة والى اناطة امور به تخرج عن اختصاصه المنصوص عليه قانوناً.
(قرار رقم 66/2006، تاريخ 20/6/2006، تمييز مدني، غرفة تاسعة، الرئيس نعمة لحود، المستشاران حافظ العيد ويحيي وردة، مجلد "المرجع كساندر"، 5-8، سنة 2006، الصفحة 1414)

اثبات الاجارة
كيف يتوجب اثبات الاجارة واشغال المأجور؟
- لا يسوغ اثبات الاجارة الا بدليل خطي، ومن الثابت انه بغياب الاجارة المثبتة خطياً فإن عبء اثبات شرعية الاشغال يقع على عاتق الشاغل.
(قرار رقم 98/228، تاريخ 1998/3/19، استئناف جبل لبنان، الغرفة الرابعة، الرئيس الياس بو ناصيف، المستشاران رجا خوري ومنير عبد الله، مجلد "المرجع كساندر"، 1-4، سنة 1998، الصفحة ق 333)